18

البيانات المالية

النفقات

ویرایشگر

أبو الوفا الأفغاني

ناشر

الدار السلفية

محل انتشار

بومباي

ژانرها

فقه حنفی

يفرض من مال الصبي؛ وليس في المسألة اختلاف الروايتين، لكن ما ذكره هناك١ إنه أراد به إذا فرض من مال الصبي ولم يكن للأب مال، وما ذكر هنا٢ أراد به إذا فرض من مال نفسه فلا يجوز، لأنه يجب عليه نفقة النكاح، فلا تجتمع نفقة نفسها ونفقة الرضاع في مال واحد - على ما يأتي بيانه في الباب الثاني [إن شاء الله]٣. وهذه المسألة حجة الشافعي رحمه الله، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة [أبو محمد] عبد العزيز بن أحمد٤ الحلواني رحمه الله: إن احتج الشافعي بهذه المسألة لا نسلم له.

(ثم إذا لم تجب نفقة الرضاع كان لها أن تمتنع عن الإرضاع، ولا تجبر على ذلك، فإذا لم تجبر على ذلك. كان على الأب أن يكترى امرأة ترضعه عند الأم، ولا ينزع الولد من الأم) لأن الأمة اجتمعت على أن الحجر لها (لكن لا يجب عليها أن تمكث في بيت الأم إذا لم يشترط عليها ذلك عند العقد وكان الولد يستغني عنها في تلك الساعة، بل لها أن ترضع ثم تعود إلى منزلها، وإن لم يشترط أن ترضع عند الأم كان لها أن تحمل الصبي إلى منزلها أو تقول: أخرجوه! فترضعه عند فناء الدار ثم يدخل الولد على الأم، إلا أن يكون اشترط عند العقد أن تكون الرضاعة عند الأم فحينئذ يلزمها الوفاء بالشرط.. فإن قالت الأم ((أنا أرضعه بمثل تلك الأجرة))

(١) وكان في الأصل ((هنا)) والصواب ((هناك، كما هو في و، أي رواية محمد التي في أدب القاضي (٢) أي من قوله: قال علماؤنا لا يجوز (٣) الزيادة من ك. (٤) لم يذكر ((عبد العزيز بن أحمد، في و، وإنما فيها «أبو محمد)) (٥) لفظ «على ذلك، ساقط من و، ك.

(٤) فهذا

16