325

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

فكل من الحالين إذن ليس هو العلة، بل العلة هي المال النامي نفسه وهاتان الحالتان هما قيدان، أو شرطان مقارنان لعلة الحكم لتحديد المقدار الواجب لاعتبارات تتعلق بالعدل في توزيع التكاليف، وهكذا حق مطالبة الدائن مدينه سببه ومناطه هو الدين؛ إذ هو الذي خَوّل الدائن حق المطالبة١، ولكن هذا الحق حددت ممارسته بحال اليسر حتى إذا انتفت ثبت عكسه، وهو عدم جواز المطالبة في حال الإعسار، مع أن العلة قائمة في الحالتين، وهي (الدين) ولكن (الإعسار) حال دون اقتضاء العلة لحكمها لاعتبارات تتعلق بالمصلحة والعدل، وتوثيق عرى التعاون بين أفراد المجتمع، وبهذا يظهر أن القيد إذا كان له مفهوم يكون ذا أثر في أمرين:
الأول: تحديد مدى تطبيق الحكم.

١ هذا الحديث الذي نشير إليه سبق تخريجه وهو قوله ﷺ: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته".

1 / 349