174

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

وجوب الإطعام روايتين - الوجوب إلحاقًا لكفارة القتل بكفارة الظهار، كما حكوا روايتين في اشتراط وصف الإيمان في كفارة الظهار. والاشتراط إلحاقًا لكفارة الظهار بكفارة القتل، فدل هذا من كلامهم.. على أنه لا فرق في حمل المطلق على المقيد بين الأصل والوصف١، لكن الظاهر أن إلحاق الإطعام في كفارة القتل بالإطعام في كفارة الظهار ليس هو من باب حمل المطلق على المقيد؛ لأن كفارة القتل خطأ لا توصف بالإطلاق، من حيث أنه لم يرد فيها نص بالتكفير بالإطعام، وليس كل حكم يسكت عنه الشارع يكون مطلقًا، بل لا بد في الإطلاق من ثبوت ذات أولًا، ثم تقيد بأحد الأوصاف الواردة عليها، أو تبقى على إطلاقها، وكفارة القتل ليست من هذا القبيل، وبناء على ذلك يكون الراجح أن حمل المطلق على المقيد إنما يجري في الوصف دون الأصل، لما يلزم من جريانه في الأصل من إثبات حكم لم يشرع، كما ظهر ذلك من انعقاد الإجماع على عدم إلحاق التيمم بالوضوء في بقية الأعضاء٢. ثانيًا: أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد، كاشتراط العدالة في الشهود على الرجعة والوصية، وإطلاق الشهادة في البيوع وغيرها

١ القواعد لابن اللحام ص: ٢٨٤. ٢ إرشاد الفحول للشوكاني ص: ١٥٥.

1 / 192