148

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

سواء كانت مدخولًا بها أو لم تكن مدخولًا بها١. تطبيقًا لقاعدة المطلق يعمل به على إطلاقه ما لم يقم دليل على تقييده٢. ب - حكم المقيد أو كيفية دلالته على معناه: الذي يبدو أن علماء الأصول متفقون على أن حكم المقيد من حيث الدلالة حكم الخاص، ومع أن الاتفاق واقع على أن الخاص قطعي الدلالة لكن سنفصل القول في حكم المقيد فيما يلي فنقول: لما كان الأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه حتى يقوم الدليل على أن إطلاقه غير مراد، كان الأصل في المقيد أن يعمل به مع قيده حتى يقوم الدليل على أن ما ذكر معه من قيد لا مفهوم له في بيان تشريع الحكم، وإجراء لهذه القاعدة، فإذا ورد اللفظ مقيدًا في موضع ولم يرد نفسه مطلقًا في موضع آخر، ولا قام دليل على إلغاء مفهوم القيد، فإن الحكم فيه أن يعمل به مع قيده، ولا يحق لأحد أن يلغي القيد بدون دليل٣، وبناء على ذلك يكون القيد معتبرًا في دلالة اللفظ المقيد على

١ حاشية ابن عابدين ٢/٨٣٠ ط ٢ مصطفى البابي الحلبي وإخوانه ١٣٨٦هـ، وفرق الزواج للأستاذ الخفيف ص: ٣٣٠، وتفسير النصوص د. أديب صالح ٢/١٩٣. ٢ وهذا بالنسبة للمدخول بها وعدمه، وللصغيرة والكبيرة لا الحامل وغير الحامل، فإن الحامل ورد فيها نص، وهو حديث سبيعة الأسلمية بأن عدتها تنتهي بوضع حملها. ٣ البرهان للزركشي ٢/١٥، وإرشاد الفحول ص: ١٥٤، وأسباب اختلاف الفقهاء للخفيف ص: ٢٣٤، وتفسير النصوص ٢/١٩٨، أصول الفقه للدكتور محمد سلام مذكور ص: ٢٠٣.

1 / 161