164

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

ناشر

دار عالم الكتب

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه شافعی

الطبع، ولأن الولد بضعة من الوالد ولهذا أدلة كثيرة أستوفى بعضها الشيرازي في المهذب(١).

وهذا الذي حكيناه من قبول شهادة الفرع والأصل لبعضهم هو قديم قول الشافعي كما حكاه عنه ابن القاص(٢).

المسألة الثانية : في غرامة شهود المال إذا رجعوا عن الشهادة :

قال النووي في الروضة "الضرب الثاني: ما لا يتعذر تداركه وهو الأموال أعيانها وديونها، فإذا شهدوا الرجل بمال، ثم رجعوا بعد دفع المال إليه، لم ينقض الحكم، ولم يرد المال إلى المدعى عليه، هذا الصحيح وبه قطع الجمهور، وحكى في العدة وجهاً أنه ينقض، ويرد المال وهو شاذ، وهل يغرمون؟ قولان أظهرهما عند العراقيين والإمام وغيرهم: نعم، وقيل: لا يغرمون قطعاً وقيل: يغرمون الدين دون العين، والمذهب الغرم مطلقاً(٣).

(١) أنظر: (المهذب، ج٢، ص ٤٢١، وروضة الطالبين، ج١١، ص ٢٣٦.

(٢) المجموع، ج ٢٠، ص ٩٢.

(٣) الروضة، ج١١، ص ٣٠٢.

159