المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
ناشر
دار عالم الكتب
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
الرياض
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
ناشر
دار عالم الكتب
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
الرياض
ژانرها
الطبع، ولأن الولد بضعة من الوالد ولهذا أدلة كثيرة أستوفى بعضها الشيرازي في المهذب(١).
وهذا الذي حكيناه من قبول شهادة الفرع والأصل لبعضهم هو قديم قول الشافعي كما حكاه عنه ابن القاص(٢).
قال النووي في الروضة "الضرب الثاني: ما لا يتعذر تداركه وهو الأموال أعيانها وديونها، فإذا شهدوا الرجل بمال، ثم رجعوا بعد دفع المال إليه، لم ينقض الحكم، ولم يرد المال إلى المدعى عليه، هذا الصحيح وبه قطع الجمهور، وحكى في العدة وجهاً أنه ينقض، ويرد المال وهو شاذ، وهل يغرمون؟ قولان أظهرهما عند العراقيين والإمام وغيرهم: نعم، وقيل: لا يغرمون قطعاً وقيل: يغرمون الدين دون العين، والمذهب الغرم مطلقاً(٣).
(١) أنظر: (المهذب، ج٢، ص ٤٢١، وروضة الطالبين، ج١١، ص ٢٣٦.
(٢) المجموع، ج ٢٠، ص ٩٢.
(٣) الروضة، ج١١، ص ٣٠٢.
159