160

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

ناشر

دار عالم الكتب

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه شافعی

الغالب عليه شبه النحلة أم العوض؟ ودليل النحلة قول الله تعالى ﴿وأتوا النِساءَ صدقاتهن نحلة﴾(١) ولأن النكاح لا يفسد بفساده، ولا ينفسخ برده. ودليل العوض: أن قوله: زوجتك بكذا، كقوله: بعتك بكذا، كقوله: بعتك بكذا، أو لأنها تتمكن من الرد بالعيب، ولأنها تحبس نفسها لاستيفائه [و](٢) لأنه تثبت الشفعة فيه وهذا أصح، وأجابوا عن الآية بجوابين، أحدهما: أنه يجوز أن يكون المراد بالنحلة: الدين يقال: فلان ينتحل كذا، فالمعنى: آتوهن صدقاتهن تديناً. والثاني: يجوز أن يكون المعنى: عطية من عند الله تعالى لهن. وإنما لا يفسد النكاح بفساده، لأنه ليس ركناً في النكاح، مع أنه حكي قول قديم أنه يفسد النكاح بفساد الصداق(٣).

(١) سورة النساء، الآية ٢.

(٢) زيادة من مخطوطة الظاهرية.

(٣) روضة الطالبين، ج٧، ص ٢٥٠-٢٥٧.

155