المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
98

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

١ - أن يحفر حفرة من بئر أو بيارة ونحو ذلك، فيما يرتاده الناس من الشوارع والحدائق والمنتزهات فيموت بها إنسان معصوم. ٢ - أن يضع في الطريق الضيق ما يعثر به المارة من تراب أو حجارة، أو حديد أو خشب أو عتب، فيعتر به إنسان معصوم فيموت. ٣ - أن يربط في الطريق الضيق ما يتضرر به المارة من كلب عقور أو حيوان صائل، فيتلف إنسان معصوما. ٤ - أن يصب ماء في الطريق الضيق فيزلق به إنسان معصوم أو يرمى فيه زبالة فيعتر بها ويموت. الفرع الثالث: التسمية: سمى هذا النوع من القتل قتلا بالسبب؛ لأن القتل به حصل بالسبب وليس بالفعل. الفرع الرابع: الفرق بينه وبين القتل الملحق بالخطأ: الفرق بين القتل بالسبب والقتل الملحق بالخطأ: أن القتل الملحق بالخطأ حصل بالفعل نفسه، والقتل بالمسبب حصل بسبب الفعل لا به. الفرع الخامس: الخلاف في القتل بالسبب: وفيه أمران: ١ - محل الخلاف. ٢ - الخلاف. الأمر الأول: محل الخلاف: محل الخلاف في القتل بالسبب كونه قسما مستقلا، أو داخلا في الملحق بالخطأ. الأمر الثاني: الخلاف: وفيه أربعة جوانب هي:

1 / 104