87

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

الأمر الأوّل: ما يتفقان فيه:
مما يتفق فيه الخطأ وشبه العمد ما يأتي:
١ - عدم القصاص.
٢ - وجوب الدية.
٣ - وجوب الكفارة.
٤ - تحمل العاقلة للدية.
٥ - تقسيط الدية.
الأمر الثاني: ما يختلفان فيه:
مما يختلف فيه الخطأ وشبه العمد ما يأتي:
١ - قصد الجناية ففي شبه العمد تكون الجناية مقصودة وفي الخطأ غير مقصودة.
٢ - تغليظ الدية ففي شبه العمد تكون الدية مغلظة وفي الخطأ مخففة.
المسألة الرابعة: ما أجري مجري الخطأ:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - ضابطه.
٢ - أنواعه.
٣ - الفرق بينه وبين الخطأ.
الفرع الأول: ضابط ما أجري مجرئ الخطأ:
ما أجري مجرى الخطأ هو ما لا يتحقق فيه القصد المعتبر للقتل.
الفرع الثاني: أنواع ما أجري مجري الخطأ:
وفيه أمران هما:
١ - القتل من غير قصد.
٢ - القتل بقصد غير معتبر.
الأمر الأوّل: القتل من غير قصد:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.

1 / 93