18

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

المسألة الأولى: المراد بالجناية على البدن:
المراد بالجناية على البدن: إحداث الضرر فيه بما يوجب العقوبة، من قتل أو قطع، أو جرح.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الجناية على البدن ما يأتي:
١ - الإتلاف للنفس أو بعضها.
٢ - الجرح والكسر.
٣ - الإيلام بالضرب، واللكز، والخنق، ونحو ذلك.
المسألة الثالثة: الدليل:
من أدلة تحريم الجناية على البدن ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (٢).
٣ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (٣).
المطلب الرابع الجناية على العرض
وفيه ثلاث مسائل هي:

(١) سورة البقرة، الآية: [١٩٠].
(٢) سورة النساء، الآية: [٩٣].
(٣) سورة الإسراء، الآية: [٣٣].

1 / 24