المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
116

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

الفقرة الأولى: الاستدلال لحصر حق القصاص في الورثة: من أدلة انحصار حق القصاص في الورثة ما يأتي: ١ - حديث: (يعقل عن المرأة عصبتها من كلانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها لورثتها وهم يقتلون قاتلها) (١). ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الورثة هم الذين يقتلون القاتل بقوله: (وهم يقتلون قاتلها). ٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قضى أن العقل ميراث بين الورثة على قدر إرثهم (٢). ووجه الاستدلال به من وجهين: الوجه الأول: أنه جعل العقل وهو الدية ميراث، وذلك دليل على تخصيص الورثة به، ومن ورث الدية ورث القصاص لعدم الفرق؛ لأن الكل حق من حقوق المورث فيكون خاصا بالورثة كسائر التركة. الوجه الثاني: أن الدية بدل عن القصاص عند بعض العلماء فإذا اختص الورثة بها اختصوا بالقصاص؛ لأن البدل له حكم المبدل. الفقرة الثانية: الاستدلال لاستحقاق النساء لحق القصاص: من أدلة استحقاق النساء لحق القصاص ما يأتي: ١ - حديث: (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل) (٣).

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات ٨/ ٥٨. (٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات ٨/ ٥٨. (٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة/١٣٥٥.

1 / 122