المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
112

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

ووجه الاستدلال بالآية: أنها فسرت السلطان بالقتل بقوله: ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ والقتل هو القصاص، فيكون هو الواجب عينا. ٤ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦] (١). ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت العقوبة بالمثل والمثل هو القتل، فيكون هو الواجب عينا. ٥ - قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (٢). ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت الاعتداء بالمثل، والاعتداء بالقتل فتكون عقوبته القتل، وهو القصاص. ٦ - حديث: (العمد قود) (٣). ووجه الاستدلال به: أنه حدد عقوبة القتل العمد بالقود ولم يذكر الدية فيكون هو الواجب عينا؛ لأنه لو وجب غيره لذكره. ٧ - حديث: (كتاب الله القصاص) (٤). ووجه الاستدلال به: أن رسول الله ﷺ حكم بالقصاص ولم يذكر غيره، ولو وجب غيره لذكره. ٨ - أن الآدمي متلف مثلي والمال لا يماثله، فيتعين القصاص لتحقق المماثلة فيه.

(١) سورة النحل، الآية: [١٢٦] (٢) سورة البقرة، الآية: [١٩٤]. (٣) سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات ٣/ ٩٤. (٤) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القصاص في السن/ ٤٥٩٥.

1 / 118