المعتبر في شرح المختصر

ابن حسن محقق هیلی d. 676 AH
43

المعتبر في شرح المختصر

المعتبر في شرح المختصر

پژوهشگر

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

ناشر

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

قال: " سألته عن الفقاع فقال: لا تشربه لأنه خمر مجهول (1) " وعن الرضا عليه السلام " هو حرام وهو خمر (2) " وعن أبي الحسن الأخير عليه السلام قال: " هي خمر استصغرها الناس " (3) أما " المني " فلم أقف على ما يدل بمنطوقه على وجوب نزح الماء به، بل يمكن أن يقال: ماء محكوم بنجاسته، ولم تثبت طهارته بإخراج بعضه، فيجب نزحه، لكن هذا يعود في قسم ما لم يتناوله نص على التعيين.

قال: وقد ألحق " الشيخ " الدماء الثلاثة. ولم أعرف من الأصحاب قائلا به سواه ومن تبعه من المتأخرين بعده، أما " المفيد ره " فقال في المقنعة: لقليل الدم خمس، ولكثيره عشر، ولم يفرق. و " علم الهدى " قال في المصباح: ينزح له من دلو إلى عشرين، ولم يفرق. ولعل " الشيخ " نظر إلى اختصاص " دم الحيض " بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب فغلظ حكمه في البئر، وألحق به الدمين الأخيرين. لكن هذا التعلق ضعيف، فالأصل أن حكم بقية الدماء عملا بالأحاديث المطلقة، قال: فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما. لرواية عمار بن موسى قال أبو عبد الله عليه السلام: " وسئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير، قال: تنزف كلها (4) " قال الشيخ: يعني إذا تغير أحد أوصافها.

ثم قال عليه السلام: فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين وقد طهرت " (5) ولقائل أن يطعن في هذه الرواية بضعف سندها، فإن رواتها ابن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن

صفحه ۵۹