المعتبر في شرح المختصر
المعتبر في شرح المختصر
پژوهشگر
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۲۵۴ وارد کنید
المعتبر في شرح المختصر
ابن حسن محقق هیلی d. 676 / 1277المعتبر في شرح المختصر
پژوهشگر
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
ناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
الثانية، فإن أخبر أنه وضوء من ضاعف الله له الأجر وهو على عمومه.
فروع الأول: من زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يؤجر ولا يبطل وضوءه، لأن استحقاق الثواب بالعبادة مشروط بإيقاعها على الوجه المشروع ولم يحصل، نعم لا يخرج ماؤها عن كونه ماء الوضوء، ويجوز المسح به.
الثاني: هل تبطل الطهارة لو غسل يديه ثلاثا؟ قيل: نعم، لأنه مسح لا بماء الوضوء والوجه الجواز، لأنه لا ينفك عن ماء الوضوء الأصلي.
الثالث: لو كان في ماء وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه وبرجله، جاز، لأن يديه لا تنفك من ماء الوضوء ولم يضره ما كان على القدمين من الماء.
مسألة: ولا تكرار في المسح، وهو مذهب الأصحاب. وقال الشافعي:
يستحب ثلاثا. لنا قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (1) والامتثال يحصل بالمرة الواحدة، فالزيادة تكلف لم يثبت لها مستند، ولما رووه من حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله برواية عبد الله بن زيد، وعلي عليه السلام وابن عمر " أنه مسح رأسه مرة " (2) ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة وبكير عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام من حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله.
واحتج الشافعي بما روي عن عثمان " أنه مسح برأسه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل مثل هذا " (3) وجوابه أن كثيرا من أصحاب الحديث روى عن عثمان " أنه غسل وجهه ثلاثا ومسح رأسه " (4) ولم يذكروا التكرار، روى ذلك البخاري ومسلم.
صفحه ۱۶۰