Al-Musarahah fi Ahkam al-Musafahah
المصارحة في أحكام المصافحة
ناشر
المكتبة الرقمية في المدينة المنورة
ژانرها
وهذا القسم لا يدلّ في حقِّنا لا على تحريم ولا على كراهية.
القسم الثاني: الترْك الذي قام الدليل على اختصاصه به، وهو ترْكه ﷺ لما حُرِّم عليه خاصّة، كترْكه أكْلَ الصّدَقة، وقد قال في هذا فيما رواه أبو هريرة ﵁: "إنّا لا تَحِلّ لنا الصّدَقة" ١.
وهذا القسم لا يدل أيضًا في حقِّنا لا على تحريم ولا على كراهة، وإن كان البعض يرى أنه يُقتدَى به ﷺ في الأفعال التي اختصّ بها على سبيل الاستحباب.
القسم الثالث: الترْك بيانًا أو امتثالًا لمجمَل معلوم الحُكم عامٍّ لنا وله؛ فيُستفاد حُكْم التّرك من الدليل المبيّن والممثّل. ومثال ذلك: تركه للإحلال من العمرة مع صحابته، وقال فيما روته عنه أم المؤمنين حفصة ﵂: "إني لبّدْتُ رأسي، وقلَّدتُ هدْيِي، فلا أحلّ حتّى أنْحَر". ٢ فقد امتثل ﷺ للنّهْي الوارد في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ ٣. وهو ترْك التّمتّع لأنه كان قد ساق الهدْي؛ وبهذا تبيّن حُكم مَن ساق الهدْي، وهو تحريم الحلق لظاهر النهي الوارد في الآية.
_________
١ أخرجه البخاري ٢/٥٤٢، ومسلم ٢/٧٥١.
٢ أخرجه البخاري ٢/٥٦٨، ومسلم ٢/٩٠٢.
٣ سورة البقرة: الآية ١٩٦.
1 / 77