مقنعه
المقنعة
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۳ وارد کنید
مقنعه
شیخ مفید d. 413 AHالمقنعة
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ومن أقام بغير أذان (1) صلى خلفه صف واحد (2) من الملائكة (3).
وقالوا عليهم السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (4) يغفر (5) للمؤذن مد صوته وبصره، ويصدقه كل (6) رطب ويابس، وله بكل من يصلي بأذانه حسنة (7) ".
ولا يجوز الأذان لشئ من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الفجر خاصة، فإنه لا بأس أن يؤذن له قبل دخول وقته، لينتبه (8) النائم، ويتأهب لصلاته بطهوره، وإن كان جنبا نظر (9) في طهارته لغسله، ثم يعاد (10) الأذان عند طلوع الفجر للصلاة، ولا يقتصر على ما تقدم منه، إذ ذلك لسبب غير الدخول في الصلاة، وهذا الدخول فيها على ما ذكرناه.
ولا يؤذن لشئ من نوافل الصلاة.
ولا أذان لصلاة سوى الخمس الصلوات المفترضات (11).
ولا بأس لإنسان أن يؤذن، وهو على غير وضوء، ليعرف الناس بأذانه دخول الوقت، ثم يتوضأ هو بعد الأذان، ويقيم الصلاة (12)، ولا يقيمها إلا وهو (13) على وضوء يحل له به الدخول في الصلاة.
وإن عرض للمؤذن حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام ليس من الأذان فليتكلم به، ثم يصله من حيث انتهى إليه ما لم يمتد به الزمان.
ولا يجوز (14) أن يتكلم في الإقامة مع الاختيار.
صفحه ۹۸