مقنعه
المقنعة
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۳ وارد کنید
مقنعه
شیخ مفید d. 413 AHالمقنعة
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
يكون في (1) عضد الإنسان لحرز (2) وأشباهه.
وليس يضر المتوضي ما رجع من الماء الواقع على (3) الأرض أو غيرها على ثيابه وبدنه، بل هو طاهر، وكذلك ما يقع على الأرض الطاهرة من الماء الذي يستنجي به، ثم يرجع عليه (4) لا يضره، ولا ينجس شيئا من ثيابه وبدنه إلا أن يقع على نجاسة ظاهرة فيحملها في رجوعه عليه فيجب عليه حينئذ (5) غسل ما أصابه منه.
ولا يجوز التفريق بين الوضوء فيغسل الإنسان وجهه، ثم يصبر هنيئة (6)، ثم يغسل يديه، بل يتابع ذلك، ويصل غسل يديه بغسل وجهه، ومسح رأسه بغسل يديه، ومسح رجليه بمسح رأسه، ولا يجعل بين ذلك مهلة إلا لضرورة بانقطاع الماء عنه، أو غيره مما يلجئه إلى التفريق، وإن فرق وضوئه لضرورة حتى يجف ما تقدم منه استأنف الوضوء من أوله، وإن لم يجف وصله من حيث قطعه، وكذلك إن نسي مسح رأسه، ثم ذكره وفي يديه بلل من الوضوء فليمسح بذلك عليه وعلى رجليه، وإن نسي مسح رجليه فليمسحهما (7) إذا ذكر ببلل وضوئه من يديه (8)، فإن لم يكن في يديه (9) بلل وكان في لحيته أو حاجبيه أخذ منه ما تندى به أطراف أصابع يديه (10)، ومسح بهما (11) رأسه وظاهر قدميه وإن كان قليلا، فإن ذكر ما نسيه وقد جف وضوئه، ولم يبق من نداوته شئ فليستأنف
صفحه ۴۷