162

مقنعه

المقنعة

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته (1)، مصليا للفرض في ساعته، فإذا كان كذلك، واجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع.

ومن صلى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الانصات عند قرائته، والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضته (2).

ومن صلى خلف إمام بخلاف ما وصفناه رتب الفرض على المشروح فيما قدمناه.

ويجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا، ويستحب مع من خالفهم تقية وندبا، روى هشام بن سالم، عن زرارة بن أعين قال: حدثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت:

نغدوا عليك، فقال: " لا (3)، إنما عنيت ذلك عندكم " (4).

ولا بأس بالصلاة لمن عدم الإمام في منزله، ومسجد قبيلته غير أن إتيان المسجد الأعظم على كل حال، لا ضرر فيها، أفضل.

وتسقط صلاة الجمعة مع الإمام عن تسعة: الطفل الصغير، والهرم الكبير، والمرأة، والمسافر، والعبد، والمريض، والأعمى، والأعرج، ومن كان منها بالمسافة على أكثر من فرسخين.

ووقت صلاة الظهر في يوم الجمعة حين تزول الشمس، ووقت صلاة العصر منه وقت الظهر في سائر الأيام، وذلك لما جاء عن الصادقين عليهم السلام: (5) أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب أصحابه (6) في الأول، فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل عليه السلام (7)، فقال (8) له:

صفحه ۱۶۴