مقنعه
المقنعة
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۳ وارد کنید
مقنعه
شیخ مفید d. 413 AHالمقنعة
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وقد (1) قيل لا بأس بالصلاة إلى قبلة (2) فيها قبر إمام (3)، والأصل (4) ما ذكرناه.
ويصلي الزائر مما يلي رأس الإمام عليه السلام فهو أفضل من أن يصلى، إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على (5) حال.
ولا يجوز للرجل أن يصلي وعليه لثام حتى يكشف عن جبهته (6) موضع السجود، ويكشف عن فيه لقراءة القرآن.
ويكره للمرأة أن تصلي وعليها نقاب مع التمكن والاختيار.
ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه، أو في صف واحد معه، ومتى صلى وهي مسامتة له في (7) صفه بطلت صلاتهما، وينبغي إذا اتفق صلاتها في حال صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه (8) قدميه في سجوده، وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها (9) في صلاتها ما وصفناه.
ولا يجوز لأحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب، فلا يتمكن من (10) حله فيجوز ذلك مع الاضطرار.
ولا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله، وقد رخص في ذلك للنساء.
ويكره للإنسان أن يصلي في قميص قد شد عليه من ظاهره مئزر (11) أو
صفحه ۱۵۲