مقنعه
المقنعة
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۳ وارد کنید
مقنعه
شیخ مفید d. 413 AHالمقنعة
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وإن قام وقد قارب الفجر أدرج صلاة الليل ب " الحمد " و " قل هو الله أحد " مرة واحدة في كل ركعة، وخفف، ليفرغ منها قبل الصباح (1).
وإن قام وعليه بقية من الليل ممتدة أطال في صلاته، ورتبها في القراءة، والتمجيد (2)، والدعاء على ما وصفناه.
ومن كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليسأله إياها في الأسحار بعد فراغه من صلاة الليل، فإنها الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، ووقت الزوال أيضا يستحب (3) فيه الدعاء، وإن كان لا يكره في شئ من الأوقات إلا أن هذين الوقتين أفضلها للدعاء، لا سيما في ليالي الجمع وأيامها على ما جاءت به عن الصادقين عليهم السلام الأخبار (4).
NoteV00P145N11 باب أحكام السهو في الصلاة، وما يجب منه إعادة الصلاة وكل سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأولتين (5) من فرائضه حتى يلتبس عليه ما صلى منهما (6)، أو ما قدم، وأخر من أفعالهما فعليه لذلك إعادة الصلاة.
ومن سها في فريضة الغداة، أو فريضة المغرب أعاد، لأن هاتين الصلاتين لا تقصران على حال.
ومن سها في الركعتين الآخرتين (7) من الظهر، والعصر، أو (8) العشاء الآخرة فلم يدر أهو في الثالثة، أو الرابعة فليرجع إلى ظنه في ذلك، فإن كان
صفحه ۱۴۵