مقنعه
المقنعة
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۳ وارد کنید
مقنعه
شیخ مفید d. 413 AHالمقنعة
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
والسلام في الصلاة سنة، وليس بفرض تفسد بتركه الصلاة.
والتوجه بالتكبيرات السبع على ما ذكرناه في أول كل فريضة سنة من تركه فيها، أو في غيرها من النوافل، واقتصر من جملته على تكبيرة الافتتاح أجزأه ذلك في الصلاة.
والتكبير للركوع (1) والسجود سنة، وكذلك رفع اليدين به، وليس ينبغي لأحد تركه متعمدا، وإن نسيه لم تفسد بذلك الصلاة.
والقنوت سنة وكيدة، لا ينبغي لأحد تركه مع الاختيار، ومن نسيه فلم يفعله قبل الركوع فليقضه بعده، فإن لم يذكر (2) حتى يركع (3) الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة، فإن لم يفعل ضيع أجرا، وترك سنة وفضلا، وإن لم يكن بذلك مهملا فرضا، ولا مقترفا سيئة وإثما.
وسجدتا الشكر والتعفير بينهما من السنن، وليس من المفترضات.
والدعاء بعد الفرائض مستحب، وليس من الأفعال الواجبات.
ومختصر القنوت في الصلاة أن يقول الإنسان: " اللهم اغفر لنا، وارحمنا، وعافنا، واعف عنا في الدنيا والآخرة يا أرحم (4) الراحمين (5) ".
وأدنى (6) ما يدعي (7) به بعد الفريضة (8) أن يقول الإنسان: " اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك (9) من كل شر (10) أحاط به علمك، وأسألك خشيتك في أموري كلها، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة " (11).
صفحه ۱۳۹