75

المقدمة الحضرمية

المقدمة الحضرمية

پژوهشگر

ماجد الحموي

ناشر

الدار المتحدة

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ژانرها

فقه شافعی
غير المستور وَسطهمْ وَيكرهُ وُقُوفه مُنْفَردا عَن الصَّفّ فَإِن لم يجد سَعَة أحرم ثمَّ جر وَاحِدًا وَينْدب أَن يساعدة الْمَجْرُور الشَّرْط الثَّانِي أَن يعلم بانتقالات إِمَامه بِرُؤْيَة أَو سَماع وَلَو من مبلغ الشَّرْط الثَّالِث أَن يجتمعا فِي مَسْجِد وَإِن بَعدت الْمسَافَة وحالت الْأَبْنِيَة وأغلق الْبَاب بِشَرْط إِمْكَان الْمُرُور فَإِن كَانَا فِي غير مَسْجِد اشْترط أَن لَا يكون بَينهمَا وَبَين كل صفّين أَكثر من ثَلَاثمِائَة ذِرَاع تَقْرِيبًا فَلَا يضر زِيَادَة ثَلَاثَة أَذْرع وَأَن لَا يكون بَينهمَا جِدَار أَو بَاب مغلق أَو مَرْدُود أَو شباك وَلَا يضر تخَلّل الشَّارِع وَالنّهر الْكَبِير وَالْبَحْر بَين سفينتين وَإِذا وقف أَحدهمَا فِي سفل وَالْآخر فِي علو اشْترط محاذاة أَحدهمَا الآخر فِي غير الْمَسْجِد والآكام وَلَو كَانَ الإِمَام فِي الْمَسْجِد وَالْمَأْمُوم خَارجه فالثلاثمائة محسوبة من آخر الْمَسْجِد نعم إِن صلى فِي علو دَاره بِصَلَاة الإِمَام فِي الْمَسْجِد قَالَ

1 / 94