198

Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawheed

الملخص في شرح كتاب التوحيد

ویراست

الأولى ١٤٢٢هـ

سال انتشار

٢٠٠١م

ژانرها

وعن جندب مرفوعًا: "حد الساحر ضربهُ بالسيف" رواه الترمذي. وقال: الصحيح أنه موقوف (١) .
وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عَبَدة قال: كتب عمر بن الخطاب: "أن اقتلوا كل ساحر وساحرة". قال: فقتلنا ثلاث سواحر (٢) .
وصح عن حفصة ﵂ أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. فقُتلت (٣) . وكذلك صح عن جندب.
قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي ﷺ.
ــ
حد الساحر: أي: عقوبته.
ضربهُ بالسيف: أي: قتله، رُوي "ضربه" بالهاء والتاء.
موقوفٌ: أي: من كلام الصحابي لا من كلام النبي ﷺ.
عن ثلاثة من أصحاب رسول الله: هم: عمر، وحفصة، وجندب.
مناسبة الآثار للباب: أن فيها بيانَ حدّ الساحر بأنه القتل؛ مما يدل على عِظَم جريمة السحر وأنه من الكبائر.
ما يستفاد من الآثار:
١- بيان حد الساحر وأنه يُقتل ولا يُستتاب.
٢- وجود تعاطي السحر في المسلمين على عهد عمر فكيف بمن بعده.

(١) أخرجه الترمذي برقم "١٤٦٠"، والبيهقي في سننه الكبرى "٨/١٣٦"، والحاكم في المستدرك "٤/٣٦٠".
(٢) أخرجه البخاري برقم "٣١٥٦" وأحمد في المسند "١/١٩٠".
(٣) أخرجه مالك في موطئه "٢/٨٧٢".

1 / 203