181

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ویرایشگر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۳ ه.ق

محل انتشار

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرها

فقه مالکی

وقال الشافعي: يجزئه أن يكفر قبل وبعد إلا الصيام، فإن صام ثم حنث فلا يجزئه حتى يعيد الصيام بعد الحنث(١).

قال عبد الله: ومن حرّم عليه طعاماً أو شراباً أو أمة، فلا كفارة عليه وهو له حلال(٢).

قال أبو حنيفة: عليه كفارة يمين(٣).

قال الشافعي: في الأمة كفارة يمين(٤).

قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن قال: مالي في سبيل الله وفي المساكين أو هدي، أجزأه من ذلك الثلث(٥).

قال أبو حنيفة: لا يجزئه إلا الجميع في ماله الذي يريده للتجارة، وما كان من غنم أو بقر سائمة أو إبل، فعليه أن يتصدق بذلك كله، وما كان سواه من العروض فلا شيء عليه.

فاحتج في ذلك إن كان مالاً يجب فيه الزكاة مثل الذهب والورق

(١) ((الأم)) (٦٦/٧)، و((الحاوي الكبير)) (٢٩٠/١٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٩٨)، و(روضة الطالبين)) (١٧/١١)، و((المجموع)) (١٢/١٨)، و«الإشراف)) (١٥٤/٧).

(٢) ((المدونة)) (٥٨٢/١).

(٣) ((المبسوط)) السرخسي (١٣٤/٨، ١٨٦)، و((بدائع الصنائع)) (٥٨/٣)، و((الهداية)) (٣٢٠/٢)، ((الاختيار)) (٥٤/٤).

(٤) ((الأم)) (١٦٦/٧)، و((الحاوى الكبير)) (١٨٢/١٠)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٩٧)، و((روضة الطالبين)) (٣٠،٢٩/٨)، و((المجموع)) (١١١/١٧).

(٥) ((الموطأ)) (٤٨١/٢)، و((المدونة)) (٥٧٣/١)، و((الاستذكار)) (٢٠٧/٥)، و(«بداية المجتهد)) (١٨٩/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٦١/٣).

181