Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
فقه مالکی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ویرایشگر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۳ ه.ق
محل انتشار
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرها
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا يقصر مسافر صلاةً حتى يكون سفره الذي يريد ثمانية وأربعين ميلاً(١).
قال أبو حنيفة: لا يقصر حتى ينوي مسيرة ثلاثة أيام على مشي الأقدام(٢).
قال الشافعي: ستة وأربعين ميلاً بالهاشمي(٣).
وقال أحمد بن حنبل: ثمانية وأربعين ميلاً بالهاشمي(٤).
(١) ((الموطأ)) (١٤٨/١)، و((المدونة)) (٢٠٦/١، ٢٠٧)، و((الاستذكار)) (٢٣٤/٢ -٢٣٦)، و((بداية المجتهد)) (١٧٨/١)، و((التمهيد)) (١٧٩/١١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٢٩/١).
(٢) ((الحجة)) (١٦٥/١)، و((المبسوط)) (٢٦٥/١)، و((بدائع الصنائع)) (٩٣/١)، و((الهداية)) (٨٠/١)، و((الاختيار)) (٧٩/١).
(٣) ((الأم)) (٢١١/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١١٨)، و((الحاوي الكبير)) (٣٦٠/٢)، و((المجموع)) (٣٢٣/٤).
وقوله: ((بالهاشمي))؛ أي: بالميل الذي ميّله بنو هاشم، وقدّروه وأعلموا عليه، وحدّه بعضهم بأنه ستة آلاف ذراع، انظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص١١١) للأزهري، والمطلع لابن أبي الفتح البعلي (ص١٠٤)، والمصباح المنير (٥٨٨/٢).
(٤) مسائل لابنه عبد الله (ص١١٩)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (١٣٥/١)، و((مسائل أحمد وإسحاق)) (٨٢٢/٢)، ((المغني)) (٩١/٢)، و((الأوسط)) (٣٤٦/٤).
اعلم أن تحديد مسافة السفر التي يجوز فيها قصر الصلاة قد اختلف فيه العلماء اختلافاً كثيراً، وسبب ذلك أن لفظة السفر جاءت في القرآن مطلقة من غير تحديد، ولهذا الأرجح في المسألة أن يرد السفر إلى ما تعارف عليه الناس ويطلقون عليه سفراً، إن كان عشرين ميلاً أو أقل أو أكثر، والله أعلم.
107