المختصر النافع في فقه الإمامية
المختصر النافع في فقه الإمامية
شماره نسخه
الثانية - الثالثة
سال انتشار
1402 - 1410
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۰۸ وارد کنید
المختصر النافع في فقه الإمامية
ابن حسن محقق هیلی d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
شماره نسخه
الثانية - الثالثة
سال انتشار
1402 - 1410
ژانرها
فلو تممها حركة غيره لم يجز.
والمستحب، الطهارة، والدعاء.
ولا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا، وأن يرمي خذفا (1)، والدعاء مع كل حصاة ويستقبل جمرة العقبة، ويستدبر القبلة.
وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة.
وأما الذبح ففيه أطراف.
(الأول) في الهدي، وهو واجب على المتمتع خاصة، مفترضا ومتنفلا، ولو كان مكيا، ولا يجب على غير المتمتع.
ولو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم، أو أن يهدي عنه.
ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة، والصوم مع التعذر وتشترط النية في الذبح، ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره.
ويجب ذبحه ب " منى ".
ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد في الواجب.
وقيل: يجزئ عن سبعة، وعن سبعين عند الضرورة، لأهل الخوان الواحد، ولا بأس به في الندب.
ولا يباع ثياب التجمل في الهدي.
ولو ضل فذبح لم يجز، ولا يخرج شيئا من لحم الهدي عن (منى) ويجب صرفه في وجهه.
ويذبح يوم النحر وجوبا، مقدما على الحلق، ولو قدم الحلق أجزأه، ولو كان عامدا، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة.
(الثاني) في صفته: ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول.
صفحه ۸۹