المختصر النافع في فقه الإمامية
المختصر النافع في فقه الإمامية
شماره نسخه
الثانية - الثالثة
سال انتشار
1402 - 1410
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۰۸ وارد کنید
المختصر النافع في فقه الإمامية
ابن حسن محقق هیلی d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
شماره نسخه
الثانية - الثالثة
سال انتشار
1402 - 1410
ژانرها
ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة، ومع فقده بالوحل.
الثالث: في كيفيته:
ولا يصح قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه.
وفي صحته مع السعة قولان، أحوطهما التأخير.
وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان، أشهر هما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين.
وفي عدد الضربات أقوال، أجودها للوضوء ضربة، وللغسل اثنتان.
والواجب فيه النية: واستدامة حكمها، والترتيب: يبدأ بمسح الجبهة ثم بظاهر اليمنى، ثم بظاهر اليسرى.
الرابع: في أحكامه وهي ثمانية:
(الأول) لا يعيد ما صلى بتيممه، ولو تعمد الجنابة لم يجزئ التيمم ما لم يخف التلف.
فإن خشي فتيمم وصلى ففي الإعادة تردد، أشبهه أنه لا يعيد.
وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة، تيمم وصلى وفي الإعادة قولان، الأجود الإعادة.
(الثاني) يجب على من فقد الماء: الطلب في الحزنة غلوة سهم، وفي السهلة غلوة سهمين.
فإن أخل فتيمم وصلى ثم وجد الماء، تطهر وأعاد.
(الثالث) لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة.
ولو كان في أثناء الصلاة فقولان، أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة الإحرام (1).
.
صفحه ۱۷