Al-Mu'jam al-Kabir by al-Tabarani Vol. 13, 14

الطبرانی d. 360 AH
91

Al-Mu'jam al-Kabir by al-Tabarani Vol. 13, 14

المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤

پژوهشگر

فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد ود/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي

ژانرها

١٣٧٤٨ - حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا أبو الأحْوَص (١)، عن زيد بن جُبَير، عن ابن عمر، قال: فرَضَ رسولُ الله ﷺ (٢) لأهل المَدينة من ذي الحُلَيْفَةِ، ولأهل الشَّام من الجُحْفَة، ولأهل نَجْد من قَرْنٍ.

[١٣٧٤٨] انظر تخريج الحديث التالي. (١) هو: سلام بن سليم. (٢) أي: فرض رسولُ الله ﷺ الحج والعمرة، أو الإحرام، أو الميقات، أو نحوه. وفيه حذف المفعول به لفهمه من السياق. وانظر لفظي الحديثين التاليين. وانظر في حذف المفعول به التعليق على الحديث [١٤٨٤٣] .

١٣٧٤٩ - حدثنا محمَّد بن عمرو بن خالد الحَرَّاني، ثنا أبي، ثنا زهير، [حدثني زيد] (١) بن جُبَير، قال: سألتُ ابنَ عمر: مِنْ أينَ يَجُوزُ أن أَعتَمِرَ؟ فقال: فرضَ رسولُ الله ﷺ (٢) لأهل المَدينة مِن ذي الحُلَيْفَة، ولأهل الشَّام مِن الجُحْفَة، ولأهل نَجْد مِن قَرْن.

[١٣٧٤٩] رواه البخاري (١٥٢٢) عن مالك بن إسماعيل، والبيهقي (٥/٢٧) من طريق الأسود بن عامر وأحمد بن يونس، جميعهم عن زهير بن معاوية، به. وسيأتي برقم [١٣٩٣٤] من طريق وبرة بن عبد الرحمن، عن ابن عمر. (١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركناه من مصادر التخريج. (٢) انظر التعليق على هذه الجملة في الحديث [١٣٧٤٨] .

١٣٧٥٠ - حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا أبو عَوانة (١)، عن زيد بن جُبَير، قال: سألتُ ابنَ عمر: من أينَ أعتمرُ؟ قال: فرَضَ رسولُ الله ﷺ (٢) لأهل المَدينة من ذي الحُلَيْفَة، ولأهل الشَّام من الجُحْفَة، ولأهل نَجْد من قَرْن.

[١٣٧٥٠] رواه أبو يعلى (٥٦١٠) عن المعلى بن مهدي، و(٥٧١٨) عن خلف بن هشام؛ كلاهما عن أبي عوانة، به. (١) هو: الوضاح بن عبد الله اليشكري. (٢) انظر التعليق على هذه الجملة في الحديث [١٣٧٤٨] .

13 / 101