612

المهذب

المهذب

مناطق
لیبی
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان

وإذا قال الموصى لوصيه: «اقض عني ديني» وجب عليه الابتداء بذلك من أصل تركته قبل الميراث، فان تمكن من قضائه ولم يقضه، وهلك المال، كان ضامنا له، ولم يكن لصاحب الدين على الوراث سبيل. وان كان قد عزل ذلك من أصل تركته، ولم يتمكن من دفعه الى صاحب الدين، وهلك من غير تفريط من جهته، كان [1] مطالبة الورثة بالدين من جهة الميراث الذي انتقل إليهم عن ميتهم الذي كان الدين عليه.

«باب شروط الوصايا»

الوصية لا تصح من أحد حتى يكون حرا، كامل العقل، فان كان صغيرا وكان سنه قد بلغ عشر سنين ولم يكمل عقله، وكان ممن يضع الشيء في موضعه، كانت وصيته ماضية في المعروف من وجوه البر، وغير ماضية فيما سوى ذلك، وان كان سنه دون ذلك لم يجز وصيته في شيء.

وصدقة الصبي إذا بلغ عشر سنين، وهبته، وعتقه إذا كان بالمعروف، وفي وجوه البر، على ما قدمناه جائز، فإن كان في القبيح لم يجز.

وحد بلوغ الغلام احتلامه، أو كمال عقله، أو ان يشعر، وحد بلوغ المرية

صفحه ۱۱۹