601

المهذب

المهذب

مناطق
لیبی
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان

وإذا اوصى بعتق مملوكه وكان عليه دين، وكانت قيمة المملوك ضعفي الدين، استسعى في خمسة أسداس قيمته لأصحاب الدين ثلاثة أسهم، وللورثة سهمان وله سهم، فان كانت قيمته أقل من ذلك، كانت الوصية باطلة.

وإذا اوصى بثلث ماله لأجنبي، وبثلث أخر للوارث، كان العمل على الأول منهما، فان التبست الحال في ذلك استعملت القرعة، فإن أجاز الورثة جميعها كان ذلك صحيحا، وعمل بهما جميعا.

وإذا اوصى إنسان لغيره، فقال ان مت قبل موته، أوصيت له بثلث مالي، وان مت بعد موته فلزيد، فان مات قبل موته فالوصية للأول، وان مات بعد موته كانت لزيد.

وإذا اوصى لذكر، كان ما وصى به للذكر وكذلك الحكم ان اوصى لأنثى فإن وصى لذكر واثنى كان بينهما بالسوية.

«الوصية للحمل»

وإذا اوصى لحمل امرأة فقال: ان كان في بطنها ذكر، فله ديناران، وان كان أنثى، فله دينار، فان وضعت ذكرا كان له ديناران، وان وضعت أنثى كان لها دينار وان وضعت ذكرا وأنثى كان لهما ثلاثة دنانير.

وإذا اوصى فقال: ان كان الذي في بطنها ذكرا، فله ديناران، وان كان أنثى فله دينار، فوضعت ذكرا كان له ديناران، وان وضعت أنثى كان لها دينار، وان وضعت ذكرا وأنثى لم يكن لهما شيء، والفصل بين هذه المسئلة والتي تقدمتها انه قال ان كان في بطنها ذكر، فله ديناران، وان كان أنثى فلها دينار، وقد كان ذكر وأنثى، وليس في المسألة الثانية كذلك، لأنه قال ان كان الذي في بطنها ذكرا، فله ديناران، أراد أن كان كل الذي في بطنها ذكرا، وكل الذي في بطنها أنثى، وما وجدت هذه الصفة، بل كان ذكرا وأنثى، وإذا اوصى لعبد نفسه، أو لعبد ورثته، كان ذلك صحيحا، لأن الوصية للوارث

صفحه ۱۰۸