أو يمس رأسه أو لحيته لغير طهارة فيسقط شيء من شعرهما بذلك، فعليه كفان من طعام فان كان مسهما لطهارة لم يكن عليه شيء، وقد ذكر انه ان سقط ذلك في حال وضوء، كان عليه كف من طعام، وان كان كثيرا فدم شاة. أو يصيب زنبورا متعمدا فعليه كف من طعام، أو يرمي عن نفسه قملة أو يقتلها فعليه كف من طعام، أو يقلم ظفرا من أظفاره أو أكثر منه، فعليه مد من طعام الا ان يكون ناسيا فلا يكون عليه شيء.
واما ما يجب فيه القيمة: فهو ان يصيب بيض حمام وهو محرم في الحل فعليه لكل بيضة درهم. أو يصيب ذلك وهو محل في الحرم فعليه لكل بيضة ربع درهم، ولا فرق بين ان يكون أهليا أو من حمام الحرم، الا ان حمام الحرم يشترى لها بذلك علف، وقيمة بيض الأهلي يتصدق بها على المساكين، أو يخرج طائر من الحرم فليرده، فمتى لم يفعل ومات فيه كان عليه القيمة، أو يشترى محل المحرم [1] بيض نعام فيأكله المحرم، وقد تقدم ذكر ما عليه [2] في ذلك فيما وجب فيه شاة.
أو يقتل اثنان صيدا أحدهما محرم والأخر محل في الحرم، فعلى المحل القيمة، واما المحرم فيتضاعف عليه الجزاء والقيمة، وسيأتي ذكر ذلك ان شاء الله تعالى: أو يفقى عين [3] غزال فعليه قيمته وفي الواحدة منها نصف القيمة، أو يكسر يديه جميعا فعليه القيمة وفي الواحدة منها نصف القيمة، وهكذا الحكم في كسر رجليه، أو يكسر قرنيه جميعا فعليه نصف القيمة، وفي الواحد منهما ربع القيمة، وليس في قتله أكثر من قيمة واحدة.
أو يغلق بابا وهو محرم على حمام الحرم حتى هلكت ومعها بيض، فعليه لكل بيض درهم، فاما ما عدا البيض فقد سلف ذكره.
صفحه ۲۲۶