المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
ویرایشگر
مجتبى العراقي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۵۳۸ وارد کنید
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
جمال الدین ابن فهد هلی (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
ویرایشگر
مجتبى العراقي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
<div>____________________
<div class="explanation"> (ب): لو أولج الخنثى في فرج امرأة، فلا شئ على الخنثى، لجواز كونه زائدا، وكذا المرأة، فلا شئ عليها، واحتمل العلامة الوجوب (1).
(ج): لو أولج الخنثى في فرج الغلام، وجب الغسل عند العلامة (2). وعلى الاحتمال لا يجب عليهما، لجواز كونه زائدا، وهو اختيار المصنف (3).
(د): لو أولج الخنثى في فرج خنثى، لم يجب الغسل عليهما، لاحتمال أن يكونا زائدين، واحتمل العلامة الوجوب (4).
(ه): لو أولج الصبي أو وطئت الصبية، هل يتعلق بهما حكم الجنابة؟ قال المصنف: نعم، بمعنى أنه يمنع من المساجد، ومس الكتابة والصلاة تطوعا إلا مع الغسل (5) واختاره العلامة (6) واكتفى بالغسل المتقدم، والأحوط إعادته.
الثاني: يتعلق وجوب الغسل برؤية الماء الأكبر التي تقارنه الشهوة وفتور الجسد، و إن لم يكن هناك جماع. والأصل فيه قوله (عليه السلام): (إنما الماء من الماء) (7).
فإن خرج منه ما تيقن كونه منيا وجب الغسل، وإن اشتبه اعتبر بخواصه،</div>
صفحه ۱۴۸