المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
پژوهشگر
مجتبى العراقي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۵۳۸ وارد کنید
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
جمال الدین ابن فهد هلی d. 841 / 1437المهذب البارع في شرح المختصر النافع
پژوهشگر
مجتبى العراقي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان: أشبهما، التنجيس، عدا ماء الاستنجاء.
ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة، وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، وبما أسخن بالنار في غسل الأموات.
وأما الأسئار: فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر.
<div>____________________
<div class="explanation"> وأجاب عنه: فقال: لا يقال: يرد ذلك في غسل النجاسة العينية. لأنا نقول هناك: إنما حكمنا بعدم الزوال لارتفاع قوة الطهارة بخلاف المتنازع (1).
وحاصله: الفرق بين الصورتين، فإن في النجاسة ترتفع قوة الطهارة، وفي صورة النزع ترتفع الطهورية، والطهارة باقية بالإجماع.
تنبيه المراد بالحدث الأكبر هنا، ما عدا غسل الأموات. لنجاسة الماء القليل بملاقات الميت، وابن إدريس لم يستثن وقال: بطهارة الجميع (2) وهو ضعيف.
قال طاب ثراه: وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة. قولان: أصحهما (3) التنجيس، عدا ماء الاستنجاء.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين:</div>
صفحه ۱۱۷