المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
پژوهشگر
مجتبى العراقي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۵۳۸ وارد کنید
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
جمال الدین ابن فهد هلی d. 841 AHالمهذب البارع في شرح المختصر النافع
پژوهشگر
مجتبى العراقي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ولا ينجس البئر بالبالوعة وإن تقاربتا ما لم تتصل نجاستها، لكن يستحب تباعدهما قدر خمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوقها، وإلا فسبع.
وأما المضاف: فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه، ويصح سلبه عنه، كالمعتصر من الأجسام والمصعد، والممزوج بما يسلبه الإطلاق. وكله طاهر، لكن لا يرفع حدثا.
<div>____________________
<div class="explanation"> يسقط. ومقدر التغير زواله، بأن يطيب الماء فيجب المقدران، لأصالة عدم التداخل ولأنه تمسك بظاهر الروايات الموجبة للتقدير، والتغير لا ينافيه، فلا يسقط حكمهما.
وعلى الثاني: بأن تغير الماء يدل على غلبة النجاسة عليه وقهرها لما فيه من قوة التطهير فلا تطهر بإخراج بعضه، فيجب نزحه أجمع مع إمكانه، لما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام). فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر (1).
ومع تعذره ينزح حتى يطيب، لما رواه ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال:
ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لأن له مادة (2).
وروى سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء (3).
قال طاب ثراه: ولا ينجس البئر بالبالوعة وإن تقاربتا الخ.</div>
صفحه ۱۰۷