105

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ویرایشگر

مجتبى العراقي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان، أحوطهما الوجوب.

وهي، أي الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه وربع في آخره.

ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة، وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها.

ويكره لها الخضاب، وقراءة ما عدا العزائم، وحمل المصحف، ولمس هامشه، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة، ووطؤها قبل الغسل.

<div>____________________

<div class="explanation"> والسجدة جزء الصلاة.

وبما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد السجدة إذا سمعت السجدة؟ قال: تقرأ ولا تسجد (1) والجواب عن الأول: المنع من كونها جزء الصلاة، وإن تناولها في الهيئة، وعلى تسليمه. المنع من الجميع لا يستلزم المنع من الإجزاء.

وعن الثاني: بالمنع من صحة السند، ولو سلم كان محمولا على المنع من قراءة العزائم. فكأنه (عليه السلام) قال: (تقرأ القرآن ولا تسجد) أي ولا تقرأ العزيمة التي تسجد فيها، وإطلاق السبب على المسبب مجازا جائز.

قال طاب ثراه: وفي وجوب الكفارة على الزوج (2) بوطئها روايتان، أحوطهما الوجوب.

أقول: البحث هنا في مقامين.

(ألف): في وجوب الكفارة واستحبابها. والأول مذهب الشيخ في الجمل (3)،</div>

صفحه ۱۶۷