العرب: نَفِسَت (٣) المرأة. إذا حاضَتْ، ونُفِسَتْ مِن النِّفاس.
وكلُّ ما ليس له دَمٌ سائلٌ؛ كالذي ذكَره الخِرَقيُّ، من [حيوان البَرِّ] (٤)، أو حيوانِ البحر، (٥) العَلَقِ، والدِّيدان، والسَّرَطان، ونحوها، لا يتَنَجَّسُ بالموْتِ، ولا يتَنَجَّسُ الماءُ إذا مات فيه، في قول عامَّةِ الفقهاء؛ قال ابنُ المُنْذر: لا أعلمُ في ذلك خِلافًا، إلَّا ما كان من أحدِ قَوْلىِ الشافعيِّ، قال فيها قولان؛ أحدهما، يَنْجسُ قليلُ الماء. قال بعضُ أصحابِه: وهو القياسُ. والثاني، لا يَنْجُسُ. وهو الأصْلَحُ للناس. فأمَّا الحيوانُ في نفسِه فهو عنده نَجِسٌ، [قَوْلًا واحدًا] (٦). لأنه حيوانٌ لا يُؤْكَلُ لحمُه (٧) لا (٨) لحُرْمتِه، فينْجُسُ بالموتِ، كالبَغْلِ والحمار.
ولنا قَوْلُ النبيِّ ﷺ: "إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ، فَإِنَّ فِي أحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وفِي اْلآخَرِ شِفَاءً". روَاه البُخارِيُّ، وأبو داود (٩)، وفى لَفْظٍ: "إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في شَرَابِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهَ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ؛ فإِنَّ فِي أحَدِ جَنَاحَيْهِ