446

مغنی در گذر از حمل سفرها

المغني عن حمل الأسفار

ناشر

دار ابن حزم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

علوم حدیث
١ - حَدِيث «النَّهْي عَن كسب الْحجام وكراهته»
رَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ، وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ: نهَى رَسُول الله ﷺ عَن كسب الْحجام، وللبخاري من حَدِيث أبي جُحَيْفَة: نهَى عَن ثمن الدَّم، وَلمُسلم من حَدِيث رَافع بن خديج «كسب الْحجام خَبِيث» .
٢ - حَدِيث «نهَى عَنهُ مَرَّات ثمَّ أَمر بِأَن يعلف الناضح»،
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه، وَابْن مَاجَه من حَدِيث محيصة أَنه أَسْتَأْذن النَّبِي ﷺ فِي إِجَارَة الْحجام، فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَلم يزل يسْأَل ويستأذن حَتَّى قَالَ: أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد أَنه زَجره عَن كَسبه فَقَالَ: أَلا أطْعمهُ أيتاما لي، قَالَ: لَا، قَالَ: أَفلا أَتصدق بِهِ؟ قَالَ: لَا، فَرخص لَهُ أَن يعلفه نَاضِحَهُ.
٣ - حَدِيث «أعْطى رَسُول الله ﷺ أُجْرَة الْحجام»
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس.
١ - حَدِيث الْمُغيرَة «أَن النَّبِي ﷺ لعن الْيَهُود إِذْ حرمت عَلَيْهِم الْخُمُور فَبَاعُوهَا»
لم أَجِدهُ هَكَذَا، وَالْمَعْرُوف أَن ذَلِك فِي الشحوم، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث جَابر «قَاتل الله الْيَهُود إِن الله لما حرم عَلَيْهِم شحومها حملوه ثمَّ باعوه فَأَكَلُوا ثمنه» .

1 / 563