87

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

ناشر

دار التدمرية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۳۲ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

قواعد فقه

ثانياً: أن يكون حكماً باتاً غير متردد فيه:

وذلك لأن التردد يفقد القاعدة قيمتها، ويزيل عنها هيبة الامتثال، ويجردها عن طبيعة أنها حكم، وأما ما ذكره العلماء من القواعد التي وردت بهذه الصياغة، كقولهم: الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟(١)، والعبرة بالحال أو المآل؟(٢)، وإذا بطل العموم هل يبقى الخصوص؟(٣)، والشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى حكم مباديه أو حكم محاذيه؟(٤)، والمستثنى هل هو مبيع أو مبقى؟(٥)، فهذه القواعد وأمثالها تمثل ما اختلف فيه العلماء، ولا يمكن أن تعدّ بصيغتها المذكورة قاعدة، بل هي قاعدتان، فقولهم: الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ قاعدتان، تمثل كل واحدة منهما وجهة نظر تخالف وجهة نظر الأخرى، القاعدة الأولى: ((كل إقالة فسخ)) والقاعدة الثانية: ((كل إقالة بيع))، وهكذا يمكن طرد الكلام في سائر القواعد التي هي من هذا القبيل.

المطلب الثاني: شروط في طبيعة القاعدة وصفتها:

وقد ذكر العلماء طائفة من الشروط، هي في محل النظر، وفيما يلي بيان بعض هذه الشروط وما يمكن أن يقال فيها.

١ - اشتراط أن تكون القاعدة الفقهية قضية كلية حملية موجبة:

من المسائل التي ذكرها طائفة من العلماء شرطاً في القاعدة هي أن تكون القاعدة قضية كلية حملية موجَبة، وهذا يستدعي أن تستبعد القضايا الآتية من مجال القواعد:

  1. الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٩٠.

  2. المصدر السابق ص ١٩٦.

  3. المصدر السابق ص ٢٠٠.

  4. إيضاح المسالك ص ١٨٥.

  5. المصدر السابق ص ٣٤٠.

85