110

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

ناشر

دار التدمرية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۳۲ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

قواعد فقه

١ - قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ت٢٣هـ): ((مقاطع الحقوق عند الشروط))(١)، فهذا النص عن عمر رضي الله عنه يعد قاعدة في باب الشروط.

٢ - قول ابن عباس رضي الله عنه (ت٦٨هـ): ((كل شيء في القرآن: أو أو، فهو مخير، وكل شيء: فإن لم تجدوا، فهو الأول فالأول))(٢).

٣ - قول شريح بن الحارث الكندي (ت٧٨هـ): ((من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه))(٣)، فهذا القول قاعدة في جواز الشروط الجعلية.

٤ - وقول شريح بن الحارث الكندي (ت٧٨هـ): ((من ضمن مالاً فله ربحه))(٤)، فهذا قاعدة بمعنى قاعدة: ((الخراج بالضمان)).

المطلب الثالث: نصوص العلماء المجتهدين:

ومن القواعد ما كان مصدرها من نصوص العلماء المجتهدين، ومن أمثال ذلك:

١ - قول الإمام مالك (ت ١٧٩هـ): ((كل ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء))(٥).

٢ - وقال: ((لا يرث أحداً أحداً بالشك))(٦).

٣ - وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت١٨٩هـ): ((لا يجوز الاستثناء من غير الجنس))(٧).

(١) انظر: صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٣٢٢/٥، باب الشروط في المهر عند النكاح.

(٢) مصنف عبد الرزاق، باب بأي الكفارات شاء كفّر ٣٩٥/٤.

(٣) انظر: القواعد الفقهية للندوي ص ٨٢، وأحال على صحيح البخاري بشرح الكرماني ١٢/٥٥.

(٤) المصدر السابق ص ٨٣، وأحال على أخبار القضاة، لوكيع بن حنان ٣١٩/٢.

(٥) المدونة الكبرى ٦/١.

(٦) الأدلة العقلية عند الإمام مالك لفاديغا موسى ص ٥٩٨.

(٧) الكسب لمحمد بن الحسن ص ٩٩.

108