موضوعات
الموضوعات
ویرایشگر
عبد الرحمن محمد عثمان
ناشر
المكتبة السلفية
ویراست
الأولى
محل انتشار
المدينة المنورة
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: " طَاعَةُ النِّسَاءِ نَدَامَةٌ ".
هَذَانِ حديثان لَا يصحان.
أما حَدِيث زَيْد فَفِيهِ عَنْبَسَة.
قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ، وَقَالَ ابْن حِبَّانَ:
هُوَ صَاحب أَشْيَاء مَوْضُوعَة لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا بعثمان بن عبد الرحمن.
وَأما حَدِيث عَائِشَة فَقَالَ الْعَقِيلِيّ: مُحَمَّد بْن سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ هِشَام بَوَاطِيلُ لَا أصل لَهَا، مِنْهَا هَذَا الحَدِيث.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: مَا حدث بِهَذَا الحَدِيث عَن هِشَام إِلَّا ضَعِيف.
بَاب إِثْم مُخَالفَة الزَّوْج أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ السَّمَرْقَنْدِيِّ أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أبي الْفضل أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زُرَيْقٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ فِيهَا أَحَدٌ إِلا اسْتُجِيبَ لَهُ، إِلا أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً زَوْجُهَا عَلَيْهَا غَضْبَانُ ".
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَذَا الْحَدِيثُ بَاطِل بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَإِسْمَاعِيل يحدث عَن الثقاة بِالْبَوَاطِيل، وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: لَا يحل الرِّوَايَة عَنهُ.
بَاب ثَوَاب الْمَرْأَة إِذَا حملت وَوضعت فِيهِ عَن أبي هُرَيْرَة وَأنس: فَأَما حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَارِث بن
2 / 273