Al-Maslahah Al-Mursalah: An Attempt to Expand and Reflect upon It
المصلحة المرسلة محاولة لبسطها ونظرة فيها
ناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
شماره نسخه
السنة العاشرة - العدد الثالث
سال انتشار
ذو الحجة ١٣٩٧هـ نوفمبر - تشرين ثاني ١٩٧٧ م
ژانرها
من من رجال الحديث١.
ب- أنه وردت أحاديث أخرى تفيد العكس أن عمل عمر كان هو عمل الرسول ﵊.
جـ- أنه على فرض التسليم بصحة الحديث فإنه يعني أن الناس كانوا على عهد رسول الله ﷺ يوقعون طلقة واحدة، لكنهم في عهد عمر صاروا يوقعون الثلاث دفعة واحدة، يدل على ذلك ما جاء في آخر الحديث «إن الناس استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة»، أي أن الحديث يحكي الحال الذي كانوا عليه والحال الذي صاروا إليه، فهو حديث عن تغير عادة الناس وليس عن تغير الحكم في المسألة٢.
د- الآية الكريمة ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ لا تعني «دفعتان» فقد ورد كذلك قول الله ﴿نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن﴾ وقوله ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ ولم يقل أحد إنها تعني أن الأجر والعذاب يكون على دفعات٣.
_________
١ في مقدمتهم ابن عبد البر الذي أنكر رواية طاووس –وفي تفسير القرطبي ج ٣ ص ١٢٨ حديث عن ابن عباس ﵄ فيمن طلق زوجته ثلاثا أنه قد عصى ربه وبانت منه امرأته.
٢ الأستاذ محمد الرفزاف، دروس لقسم الدكتوراه بكلية الحقوق جامعة القاهرة، العام الدراسي ١٩٦٠.
٣ القرطبي ج ٣ ص ١٢٨_١٣٠.
نظرة في المصلحة المرسلة نظرة في المصلحة المرسلة ... رابعا: نظرة في المصلحة المرسلة: ٢٤- لعل وجه المصلحة بعد هذا العرض الطويل قد بان بغير غيش ولا تشويه، بعد أن قضت في كتب الأصول وقتا طويلا غير واضحة المعالم. ولعلها بانت تطبيقا لروح الشريعة ومقاصدها، وليس خروجا عليها أو انفلاتا منها، ولعل الشروط التي تقدمت من عدم مصادمتها للنصوص، ومن دورانها في فلك المقاصد الخمسة التي تدور حولها أحكام الشرع كلها، ومن كونها حقيقية وعامة، لعل هذه الشروط ضوابط تحرسها أن تكون مظنة الحكم بالهوى أو التشهي! ثم لعلها بذلك تحقق المرونة داخل إطار الإسلام فنواجه بروح النصوص كل جديد لم يرد به نص ولم يمكن قياسه على نص، وتؤكد بذلك صلاحية هذه الشريعة وخلودها على مر الأيام وتجدد الحاجات والرغبات. وهي تحقق المرونة في المجال الذي يحتاجها وهو مجال المعاملات. أما مجال العقيدة والعبادات وما يجري
نظرة في المصلحة المرسلة نظرة في المصلحة المرسلة ... رابعا: نظرة في المصلحة المرسلة: ٢٤- لعل وجه المصلحة بعد هذا العرض الطويل قد بان بغير غيش ولا تشويه، بعد أن قضت في كتب الأصول وقتا طويلا غير واضحة المعالم. ولعلها بانت تطبيقا لروح الشريعة ومقاصدها، وليس خروجا عليها أو انفلاتا منها، ولعل الشروط التي تقدمت من عدم مصادمتها للنصوص، ومن دورانها في فلك المقاصد الخمسة التي تدور حولها أحكام الشرع كلها، ومن كونها حقيقية وعامة، لعل هذه الشروط ضوابط تحرسها أن تكون مظنة الحكم بالهوى أو التشهي! ثم لعلها بذلك تحقق المرونة داخل إطار الإسلام فنواجه بروح النصوص كل جديد لم يرد به نص ولم يمكن قياسه على نص، وتؤكد بذلك صلاحية هذه الشريعة وخلودها على مر الأيام وتجدد الحاجات والرغبات. وهي تحقق المرونة في المجال الذي يحتاجها وهو مجال المعاملات. أما مجال العقيدة والعبادات وما يجري
1 / 49