20

The Issues in Which Zad al-Mustaqni Contradicted Muntaha al-Iradat

المسائل التي خالف فيها زاد المستقنع منتهى الإرادات

پژوهشگر

حسان بن ابراهم بن عبد الرحمن الرديعان

ناشر

دار النشر الإسلامية

سال انتشار

۱۴۳۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی

و ((المنتهى)): لا يصحّ في فرضٍ ولا نفل(١).

الثالثة: إذا سلَّمَ من الصَّلاة قبل إتمامها ناسيًا، فتكلّم كلامًا يسيرًا لمصلحتها لم تبطل(٢).

و((المنتهى)): تبطل مطلقًا(٣).

الرابعة: ما كان من المساجد أكثرُ جماعةً فهو أفضل من العتيق(٤).

وفي ((المنتهى)): العتيق أفضل(٥).

الخامسة: لا تدفع الزكاة إلى مطّلبي(٦).

وفي ((المنتهى)): بلى(٧).

السادسة: إنما يحرمُ مضغُ العلك المتحلِّل على الصائم إن بلع ریقه(٨).

وفي ((المنتهى)): يحرمُ مطلقًا(٩).

(١) منتهى الإرادات (٥٣/١).

(٢) زاد المستقنع (ص٤٩).

(٣) منتهى الإرادات (٦٥/١).

(٤) زاد المستقنع (ص٥٣).

(٥) منتهى الإرادات (٧٥/١).

(٦) زاد المستقنع (ص٧٩).

(٧) منتهى الإرادات (١/ ١٥٢).

(٨) زاد المستقنع (ص ٨٣).

(٩) منتهى الإرادات (١٦١/١).

20