ناصریات
المسائل الناصريات
پژوهشگر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۹ وارد کنید
المسائل الناصريات
پژوهشگر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
الثوب وما أشبهه إذا كان ذلك الغبار من التراب أو ما يجري مجراه.
وقال الشافعي: التيمم بالتراب وما أشبهه من المدر والسبخ، ولم يجز التيمم بالنورة والزرنيخ والجص (1).
وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم بالتراب، وكل ما كان من جنس الأرض، وأجازه بالزرنيخ والكحل والنورة، وأجاز التيمم بغبار الثوب وما أشبهه (2).
وقال أبو يوسف: لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو الرمل خاصة (3).
وأجاز مالك التيمم بكل ما أجازه أبو حنيفة، وزاد عليه بأن أجازه من الشجر وما جرى مجراه (4).
دليلنا على صحة مذهبنا: الاجماع المتقدم ذكره، ونزيد عليه قوله تعالى:
(فتيمموا صعيدا طيبا) (5) والصعيد هو التراب.
وحكى ابن دريد (6) في كتاب (الجمهرة) عن أبي عبيدة معمر بن المثنى (7): أن .
صفحه ۱۵۲