59ناصریاتالمسائل الناصرياتAl-Sharif al-Murtada - ۴۳۶ ه.قالشريف المرتضى - ۴۳۶ ه.قویرایشگرمركز البحوث والدراسات العلميةناشررابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشرویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۷ ه.قمحل انتشارطهرانژانرهافقه شیعهفتواههاالمسألة الحادية والثلاثون:" المسح على الرجلين إلى الكعبين هو الفرض " (*).وهذا صحيح، وعندنا أن الفرض في الرجل المسح دون الغسل، فمن غسل لم يجزه.وقد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس رحمه الله وعكرمة (1)، وأنس، وأبي العالية (2) والشعبي (3)، وغيرهم (4).وكان الحسن بن أبي الحسن البصري يقول بالتخيير بين المسح والغسل، وهو مذهب محمد بن جرير الطبري (5) وأبي علي الجبائي (6) (7).صفحه ۱۲۰کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی