ناصریات
المسائل الناصريات
پژوهشگر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۹ وارد کنید
المسائل الناصريات
پژوهشگر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
وأيضا ما روي عنه عليه السلام في المستيقظ من النوم: " لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها " (1) فأمر بما يتناوله اسم الغسل ولا فرق في ذلك بين سائر المائعات.
وأيضا حديث عمار رضي الله عنه وقوله عليه السلام: " إنما يغسل الثوب من المني والدم " (2) وهذا عموم فيما يسمى غسلا.
وأيضا حديث خولة بنت يسار (3)، أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال عليه السلام: " حتيه ثم اقرصيه، ثم اغسليه " (4) ولم يذكر الماء.
وليس لهم أن يقولوا: إن إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل [به] في العادة ولا يعرف في العادة إلا الغسل بالماء دون غيره.
وذلك أنه لو كان الأمر على ما قالوه لوجب ألا يجوز غسل الثوب (5) بماء الكبريت والنفط وغيرهما، مما لم تجر العادة بالغسل به، فلما جاز ذلك ولم يكن معتادا بغير خلاف - علم أن المراد بالخبر ما يتناوله اسم الغسل حقيقة من غير اعتبار العادة.
.
صفحه ۱۰۶