ناصریات
المسائل الناصريات
پژوهشگر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۹ وارد کنید
المسائل الناصريات
پژوهشگر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
المسألة الثانية والعشرون والمائة:
" ولا زكاة في مال الصبي في أحد القولين " (*).
الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق، فأما الضرع والزرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا زكاة في مال اليتيم على العموم (2).
وقال ابن أبي ليلى: في أموالهم الزكاة، فإن أداه الوصي عنهم وإلا فهو ضامن (3).
وقال الأوزاعي، والثوري: إذا بلغ الصبي دفع الوصي إليه ماله، وأعلمه ما دخل فيه من الزكاة، فإن شاء زكى وإن شاء لم يزك (4).
وقال مالك، والشافعي، وابن حي، والليث: في مال اليتيم الزكاة (5).
وقال ابن شبرمة: لا زكاة في الذهب والفضة من ماله، وفي الإبل والبقر والغنم الصدقة (6).
ولا خلاف في وجوب العشر في أرضه.
صفحه ۲۸۱