ناصریات
المسائل الناصريات
پژوهشگر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۹ وارد کنید
المسائل الناصريات
پژوهشگر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
وأيضا ما رواه ابن عباس عنه عليه السلام أنه قال: " لا شئ في الأوقاص " (1)، والوقص يقع على ما بين النصابين وظاهر قوله عليه السلام يقتضي أنه لا شئ فيه.
المسألة الحادية والعشرون والمائة:
" في قليل العسل وكثيره الخمس، لأنه من جنس الفئ " (*).
لا عشر عندنا في العسل ولا خمس، ووافقنا على ذلك الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إذا وجد العسل في غير أرض الخراج ففيه العشر، وهو مذهب أحمد وإسحاق (3) دليلنا بعد الاجماع المتقدم ذكره: ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: " لا تأخذ العشر إلا من أربعة: من الحنطة، والشعير، والكرم، والنخل " (4).
وأيضا فإن الأصل ألا حق في الأموال، فمن أثبت حقا في العسل إما خمسا أو غيره فعليه إقامة الدليل ولا دليل.
صفحه ۲۸۰