121

ناصریات

المسائل الناصريات

پژوهشگر

مركز البحوث والدراسات العلمية

ناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

طهران

وروى عياض بن عامر (1)، عن بلال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: " لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر كذا " ومد يده عرضا (2).

وليس لأحد أن يحمل اسم الأذان هاهنا على الإقامة، ويستشهد بما روي عنه عليه السلام من قوله: " بين كل أذانين صلاة " (3) يعني الأذان والإقامة، وذلك أن إطلاق اسم الأذان لا يتناول الإقامة، فلا يجوز حمله عليها إلا بدلالة.

المسألة التاسعة والستون:

" التثويب في صلاة الصبح بدعة (*) ".

هذا صحيح وعليه إجماع أصحابنا، وقد اختلف الفقهاء في التثويب ما هو:

فقال الشافعي: التثويب هو أن يقول بعد الدعاء إلى الصلاة: " الصلاة خير من النوم " مرتين في مقبل الأذان (4).

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: التثويب هو أن يقول بعد الفراغ من الأذان:

" حي على الصلاة، حي على الفلاح " مرتين (5).

وحكي عن محمد أنه قال في كتبه: كان التثويب الأول " الصلاة خير من

صفحه ۱۸۳