المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۴۴ وارد کنید
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
والعشاء الآخرة ركعتان، والفجر ركعتان، على الكيفية التي بيناها.
والقراءة فإن جد به السفر أجزأه أن يقرأ بالحمد وحدها.
وللملاح، والجمال، ومن معيشته في السفر، ومن سفره أكثر من حضره، وإنما يقصر من أبيح له التقصير إذا كان من السفر، أو في بلد غير بلده إذا لم ينو المقام فيه عشرة أيام، فإن نوى مقام عشرة أيام فصاعدا، أتم. ومن نوى دون عشرة أيام قصر.
فإن شك فلا يدري أيقيم عشرة أيام أو دونها؟ فليقصر ما بينه وبين شهر، ثم يتم.
وحد مسافة السفر - الذي يجب له التقصير - بريدان، ثمانية فراسخ، فليقصر مع نية السفر إليها، فإن كانت المسافة أربع فراسخ وكان راجعا في يومه قصر واجبا، وإن كان يرجع من غده فهو مخير بين التقصير والاتمام.
وابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره.
وقد رخص له في تعجيل الصلاة في السفر عند الضرورة والاقتصار على الفاتحة في القراءة 1، وتسبيحة واحدة في تسبيح الركوع
والسجود 2، والصلاة عند شديد الضرورة على راحلته الفرض، بعد أن يتحرى جهة القبلة 3، فأما النوافل فمرخص أن يصليها حيث توجهت به الرواحل 4، والأولى أن يتوجه في الابتداء إلى القبلة 5.
صفحه ۷۵