المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۴۴ وارد کنید
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الوقت، فإن كان دخل الوقت - وهو في الصلاة - لم يعد، وإن كان قد خرج من الصلاة أعاد.
ووقت نافلة الزوال: إذا زالت الشمس، ونافلة العصر قبلها، ونافلة المغرب بعدها، ونافلة صلاة الليل بعد انتصافه، ونافلة الفجر قبلها.
ذكر أحكام ما يصلى فيه:
وهو على ضربين: لباس ومكان.
فأما اللباس، فعلى ثلاثة أضرب، منه: ما تجوز الصلاة فيه، ومنه: ما تكره الصلاة فيه، ومنه: ما تحرم الصلاة فيه.
فالأول: ثياب القطن والكتان، وما مزج بهما من الإبريسم حتى يسلبه إطلاقه الاسم، والخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب، ولا الإبريسم المحض، وجلود كل ما يؤكل لحمه، وصوفه وشعره ووبره - إذا كان مذكى -.
وأما الثاني وهو ما تكره الصلاة فيه: فهو الثياب السود إلا العمائم، فإنه رخص الصلاة في سود العمائم 1.
وتكره الصلاة في مئزر مشدود فوق الثياب، وفي ثوب فيه صور، وإن كان مما تجوز الصلاة فيه، والأفضل البياض.
وتكره الصلاة في قباء مشدود أو لثام أو شعر معقوص.
وأما الثالث: فكل ما عدا ذلك. إلا أنه وردت رخصة في جواز الصلاة في السمور 2 والفنك والسنجاب والحواصل 3.
صفحه ۶۳