المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۴۴ وارد کنید
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پژوهشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
بالخرقة التي أعدها شدا جيدا إلى وركيه. ثم يؤزره بمئزر - من سرته - إلى حيث يبلغ ساقيه. ثم يأخذ الكافور فيسحقه سحقا بيده، ويضعه على مساجده، فإن فضل منه شئ كشف قميصه وألقاه على صدره، ثم يلف على الجريدتين قطنا. ويضع إحداهما في جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده - ويضع الأخرى في جانبه الأيسر - ما بين القميص والأزار من عند تحت اليد إلى أسفل.
ثم يعممه ويحنكه، ويجعل طرفي العمامة على صدره. ثم يلفه، فيطوي جانب اللفافة الأيسر على جانبه الأيمن، وجانبها الأيمن على الأيسر، ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه، وكذلك الحبرة.
واعلم أن الموتى على ضربين: محرم ومحل، فمن كان محرما فلا يقرب الكافور إليه، فإذا دفن غطي وجهه بالكفن.
واعلم أن من مات فحاله ينقسم إلى أقسام ثلاثة:
أحدها: موت ذكر مؤمن بين ذكران مؤمنين.
وذكر مؤمن بين رجال كفرة، ونساء مؤمنات.
ومؤمن بين كفرة لا مؤمن بينهم ولا مؤمنة.
فالأول: يغسله إخوانه المؤمنون.
والثاني: تأمر النسوة الرجال الكفرة يغسلونه وتعلمهم ذلك - إن كان ليس في النساء ذات محرم له - وإن كان فيهن ذات محرم له، غسلته.
وإن كان بين الكفرة فقط دفن على حاله.
وأما في حال الاختيار: فيجوز للرجال أن يغسلوا زوجاتهم، ويغسل النساء أزواجهن، ولا بأس أن يغسل النساء أيضا ابن خمس سنين مجردا من ثيابه. ويغسلن ابن أكثر من خمس سنين بثيابه.
صفحه ۵۰